جمعية محترفي الخياطة

القانون الاساسي

{ 04:09, 2008/8/2 } { 0 التعليقات } { رابط }

الباب الأول: تأسيس – التسمية – المقر

البند الأول:تأسست هده الجمعية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأول

1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة ، و القانون رقم 00  75الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الضهير الشريف رقم 206/02/01 في 12 جمادى الأول 1423 الموافق ل 23 ييوليوز 2002

البند الثاني:تقرر اسمها:جمعية محترفي الخياطة.

 

البند الثالت : المقر    بلوك 32 رقم  1445 المحاميد مراكش ويمكن نقله إلي مكان أخر بقرار من المكتب المسير  ويمكن فتح فروع للجمعية 

الباب الثاني :

 الأهــــــداف :  تهدف جمعية محترفي الخياطة بالمغرب الى

-   النهوض بالصناعة التقليدية وتشجيع الشباب علي هدا الموروث الثقافي

-   العناية بالشأن الحرفي المغربي بكافة مظاهره وتجلياته

                         -   تأطير و تأهيل مهني الخياطة ،و تعريفهم بمستجدات الحديثة لمواكبة التطور

-  القيام بمعارض و ورشات لعرض أنشطة و أعمال الخياطين

-  تقديم إرشادات و توجيهات للراغبين في تعلم فنون الخياطة

-  تنظيم دورات تكوينية في مجال الخياطة بصفة عامة .                                               

-  تأسيس صندوق للدعم يتم تمويله من طرف الخياطين.

-  التنسيق مع هيئات و فعاليات جهوية ووطنية و دولية ذات الاهتمام المشترك

-  تأسيس مجلة تهتم بنشر انجازات الجمعية ونشر مواد اشهارية للمتعاونين معها

-  تقديم مساعدات لدوي الحاجات الخاصة و فتح المجال لهم لإبراز مواهبهم في فن الخياطة

-  العمل علي مشروع يفيد الصانع

-  تطوير الكفأت عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات مع جميع الهيئات التي لها نفس الإهتمام وعقد الشراكة معها .

-  تنظيم حملات تضامنية والعمل علي تطوير مستوى الصناعة التقليدية ببلادنا من خلال التشجيع بتنظيم مسابقات محفزة ومن خلال      ررمساندة المبدعين و  الباحتين عن  ما يلبي حاجيات الصانع ويسهل عملهم 

-  المساهمة في محاربة الأمية

-  المشاركة في إحياء المناسبات الدينية و الوطنية .

-  تنظيم رحلات- مباريات- نشاطات فنية وثقافية  

 

الباب الثالث: العضوية – الانخراط – الجمع العام.

تتكون جمعية محترفي  الخياطية' من أعضاء مؤسسين و أعضاء عاملين، و أعضاء منخرطين، و أعضاء شرفيين ، يساعدوا ماديا و معنويا في بلورة نشاطات جمعية محترفي الخياطة

  • يتم قبول العضوية طبقا لما هو مشار إليه في القانون الأساسي و الداخلي
  • تسقط العضوية بالاستقالة المكتوبة أو بقرار من المكتب المسير للجمعية

 

 

 

البند السادس: على العضو الذي يرغب في الانخراط أن يقدم طلبا يلتزم فيه بقانون الأساسي و الداخلي المعمول بهما داخل الجمعية

  • لا يقبل طلب الانخراط إلا بعد أن يوافق عليه رئيس الجمعية.
  • لا يتعدى العضو المنخرط حدود مسؤوليته طبقا لما هو مشار إليه في القانون الأساسي و الداخلي
  • و اجب الانخراط 100درهم

يجب على العضو المنخرط أن يجدد طلب انخراطه على رأس كل سنة

  • يتكون الجمع العام من أعضاء منخرطين وعاملين و شرفيين و متعاطفين و مهتمين و دلك بدعوة من الرئيس للجمعية

الباب الرابع: المكتب المسير للجمعية

البند السابع : يتكون المكتب المسير لجمعية محترفي الخياطة  من سبعة اعضاء  هم كالأتي:

 الرئيس: يدعو الى انعقاد  اجتماعات المكتب ويترأسها وينفد  قرارات المكتب ويتكلف بمراسلات الجهات الرسمية وغير الرسمية

كما يمثل الجمعية أمام  جميع السلطات

نائب الرئيس  يقوم بمساعدة الرئيس ويقوم مقامه ادا ماتعدر علي الأخر ودالك بتفويض من الرئيس

الكاتب العام :يتكلف بإعداد التقاريروالمراسلة .

نائب الكاتب العام : يقوم بمساعدة الكاتب العام  ويقوم مقامه آدا ماتعدر علي الأخر وبتفويض من الكاتب العام

أمين المال: هو المسؤول عن الاموال والبحت عن الموارد المالية.

المستشارون: يتعاونون في الشورى بين أعضاء المكتب

 ولا يتقاضى أي عضو من أعضاء المكتب   أجور عن هدا  العمل   ويحق   للجمعية إن  تعطي   مصاريف  النقل والأكل والمشرب لكل من يقدم  عملا  للجمعية   حسب الأعمال والتنقلات

الباب الخامس: تشكيل أللجن للجمعية

البند الثامن : يتكون كل مكتب مسير من  لجن يعينهم الرئيس  ولا يحق لهم   تجاوز  ماهو منصوص عليه داخل  القانون  الأساسي و الداخلي

الباب السادس: مدا خيل الجمعية

البندالتاسع : تتكون مدا خيل الجمعية من الأنشطة التي تقدمها و من منح الوزارات و السلطات و المجالس المنتخبة و المؤسسات و المنظمات داخل الوطن و خارجه و من واجبات الإنخراطات  ومن أي عمل مولته الجمعية

الباب السابع: مصاريف الجمعية

البند العاشر:  تصرف أموال الجمعية في الأنشطة التي تنجزها و في المعارض التي تعمل على تنظمها.وفي الأعمال الخيرية

الباب الثامن عشر: حق التصويت

البند الحادي عشر: لا يحق التصويت علي المكتب المسير للجمعية إلا من قبل المنخرطين اللذين  مازالت تصلح عضويتهم   سواء في الجمع العام أو عبر المراسلة للجمعية ويستوجب  الإدلاء ببطاقة العضوية وكل البيانات بالنسبة  للتصويت عبر البريد

الباب التاسع  :حل الجمعية                     

البند الثاني عشر: في حالة حل الجمعية فان  المكتب يصفي جميع الحسابات ثم يسلم ماتبقى من أموالها لمؤسسات ذات أهداف مماثلة

 

 

 



دليل الخياط بمدينة مراكش

{ 05:11, 2008/7/10 } { 1 التعليقات } { رابط }

دليل الخياط ب منطقة لمحاميد مراكش

                                                                                                                                                                                                                      عبد اللطيف ايت القاضي------بلوك 8 لمحاميد----067349219

عبد اللطيف تحسينا-----حرف (س)لمحاميدرقم 206---010179705

سعيدة ازوض------ لمحاميد بلوك27رقم1217---075354036

عبد الوافي الشريف—سعادة 1رقم 328لمحاميد—064673092

ياسين الزيادي –سعادة 3--       لمحاميد-061991502----

عبد الله ايت امغار—تجزئة الحسنى2-لمحاميد—060820340

ابراهيم اخشان---بلوك32رقم 1445 لمحاميد—061808153

محمد الفخاوي—بلوك 27رقم1215لمحاميد—067119890



القانون الاساسي

{ 05:06, 2008/7/10 } { 0 التعليقات } { رابط }

الباب الأول: تأسيس – التسمية – المقر

البند الأول:تأسست هده الجمعية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأول

1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بالحريات العامة ، و القانون رقم 00  75الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الضهير الشريف رقم 206/02/01 في 12 جمادى الأول 1423 الموافق ل 23 ييوليوز 2002

البند الثاني:تقرر اسمها:جمعية محترفي الخياطة.

 

البند الثالت : المقر    بلوك 32 رقم  1445 المحاميد مراكش ويمكن نقله إلي مكان أخر بقرار من المكتب المسير  ويمكن فتح فروع للجمعية 

الباب الثاني :

 الأهــــــداف :  تهدف جمعية محترفي الخياطة بالمغرب الى

-   النهوض بالصناعة التقليدية وتشجيع الشباب علي هدا الموروث الثقافي

-   العناية بالشأن الحرفي المغربي بكافة مظاهره وتجلياته

                         -   تأطير و تأهيل مهني الخياطة ،و تعريفهم بمستجدات الحديثة لمواكبة التطور

-  القيام بمعارض و ورشات لعرض أنشطة و أعمال الخياطين

-  تقديم إرشادات و توجيهات للراغبين في تعلم فنون الخياطة

-  تنظيم دورات تكوينية في مجال الخياطة بصفة عامة .                                               

-  تأسيس صندوق للدعم يتم تمويله من طرف الخياطين.

-  التنسيق مع هيئات و فعاليات جهوية ووطنية و دولية ذات الاهتمام المشترك

-  تأسيس مجلة تهتم بنشر انجازات الجمعية ونشر مواد اشهارية للمتعاونين معها

-  تقديم مساعدات لدوي الحاجات الخاصة و فتح المجال لهم لإبراز مواهبهم في فن الخياطة

-  العمل علي مشروع يفيد الصانع

-  تطوير الكفأت عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات مع جميع الهيئات التي لها نفس الإهتمام وعقد الشراكة معها .

-  تنظيم حملات تضامنية والعمل علي تطوير مستوى الصناعة التقليدية ببلادنا من خلال التشجيع بتنظيم مسابقات محفزة ومن خلال      ررمساندة المبدعين و  الباحتين عن  ما يلبي حاجيات الصانع ويسهل عملهم 

-  المساهمة في محاربة الأمية

-  المشاركة في إحياء المناسبات الدينية و الوطنية .

-  تنظيم رحلات- مباريات- نشاطات فنية وثقافية  

 

الباب الثالث: العضوية – الانخراط – الجمع العام.

تتكون جمعية محترفي  الخياطية' من أعضاء مؤسسين و أعضاء عاملين، و أعضاء منخرطين، و أعضاء شرفيين ، يساعدوا ماديا و معنويا في بلورة نشاطات جمعية محترفي الخياطة

  • يتم قبول العضوية طبقا لما هو مشار إليه في القانون الأساسي و الداخلي
  • تسقط العضوية بالاستقالة المكتوبة أو بقرار من المكتب المسير للجمعية

 

 

 

البند السادس: على العضو الذي يرغب في الانخراط أن يقدم طلبا يلتزم فيه بقانون الأساسي و الداخلي المعمول بهما داخل الجمعية

  • لا يقبل طلب الانخراط إلا بعد أن يوافق عليه رئيس الجمعية.
  • لا يتعدى العضو المنخرط حدود مسؤوليته طبقا لما هو مشار إليه في القانون الأساسي و الداخلي
  • و اجب الانخراط 100درهم

يجب على العضو المنخرط أن يجدد طلب انخراطه على رأس كل سنة

  • يتكون الجمع العام من أعضاء منخرطين وعاملين و شرفيين و متعاطفين و مهتمين و دلك بدعوة من الرئيس للجمعية

الباب الرابع: المكتب المسير للجمعية

البند السابع : يتكون المكتب المسير لجمعية محترفي الخياطة  من سبعة اعضاء  هم كالأتي:

 الرئيس: يدعو الى انعقاد  اجتماعات المكتب ويترأسها وينفد  قرارات المكتب ويتكلف بمراسلات الجهات الرسمية وغير الرسمية

كما يمثل الجمعية أمام  جميع السلطات

نائب الرئيس  يقوم بمساعدة الرئيس ويقوم مقامه ادا ماتعدر علي الأخر ودالك بتفويض من الرئيس

الكاتب العام :يتكلف بإعداد التقاريروالمراسلة .

نائب الكاتب العام : يقوم بمساعدة الكاتب العام  ويقوم مقامه آدا ماتعدر علي الأخر وبتفويض من الكاتب العام

أمين المال: هو المسؤول عن الاموال والبحت عن الموارد المالية.

المستشارون: يتعاونون في الشورى بين أعضاء المكتب

 ولا يتقاضى أي عضو من أعضاء المكتب   أجور عن هدا  العمل   ويحق   للجمعية إن  تعطي   مصاريف  النقل والأكل والمشرب لكل من يقدم  عملا  للجمعية   حسب الأعمال والتنقلات

الباب الخامس: تشكيل أللجن للجمعية

البند الثامن : يتكون كل مكتب مسير من  لجن يعينهم الرئيس  ولا يحق لهم   تجاوز  ماهو منصوص عليه داخل  القانون  الأساسي و الداخلي

الباب السادس: مدا خيل الجمعية

البندالتاسع : تتكون مدا خيل الجمعية من الأنشطة التي تقدمها و من منح الوزارات و السلطات و المجالس المنتخبة و المؤسسات و المنظمات داخل الوطن و خارجه و من واجبات الإنخراطات  ومن أي عمل مولته الجمعية

الباب السابع: مصاريف الجمعية

البند العاشر:  تصرف أموال الجمعية في الأنشطة التي تنجزها و في المعارض التي تعمل على تنظمها.وفي الأعمال الخيرية

الباب الثامن عشر: حق التصويت

البند الحادي عشر: لا يحق التصويت علي المكتب المسير للجمعية إلا من قبل المنخرطين اللذين  مازالت تصلح عضويتهم   سواء في الجمع العام أو عبر المراسلة للجمعية ويستوجب  الإدلاء ببطاقة العضوية وكل البيانات بالنسبة  للتصويت عبر البريد

الباب التاسع  :حل الجمعية                     

البند الثاني عشر: في حالة حل الجمعية فان  المكتب يصفي جميع الحسابات ثم يسلم ماتبقى من أموالها لمؤسسات ذات أهداف مماثلة

 

 

 



يا هلا ..

البـداية
معلوماتي الشخصية
الأرشيف
أصدقائي
صوري

«  January 2009  »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

وصلات

httpwww.tailleur.imhdaren.com://
httpwww.wirgan.jeeran.com://

الأقسام


الجديد ...

القانون الاساسي
دليل الخياط بمدينة مراكش
القانون الاساسي

أصدقائي



مدونة